أثارت فتوى سعودية جديدة للشيخ عبد المحسن العبيكان
المعروف دوماً بفتاواه المثيرة للجدل ردود أفعال متباينة في
الأوساط الإسلامية ، بعد أن أجاز ضرب الزوجة لزوجها إذا بادر
الزوج باستخدام الضرب ، حيث يحق لها الدفاع عن نفسها
واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها .
وجاء في فتوى الشيخ العبيكان أيضا أن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، و"الصائل"
شرعاً هو من وثب على الغير ، موضحا أن دفع الصائل له مراتب فيما يتعلق بالزوجة ،
حيث أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد - بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة
أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها ، وليس للزوجة رخصة بالضرب إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".
وأشار إلى أحقية الزوجة بضرب زوجها الذي يبدأ بضربها دفاعاً عن النفس ،
موضحاً أن الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح ،
وشرح أن الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكين، والضرب بغير الجارح
يكون على صورتين هما السوط والعصا ، " إذا أمكن ضرب الزوج بغير الجارح (السكين أو الخنجر)،
ننظر، فالسوط أخف من العصا ، ثم السوط يختلف علي مراتب ،
فالضرب بالسوط من الجلد ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك ،
فينظر إلى الأخف، " لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف".
لكن الاسلام منع الرجل من ضرب المراه وان كان ذلك فليكن بشي بسيط كالسواك .. بقصد التاديب .. فلو ركزنا فيها فانا اعتقد انه لا يجوز للمراه ضرب زوجها احتراما له و لان الرجال قوامون على النساء الا في حاله الدفاع عن النفس فان كانت في خطر ويمكن ان تصده بالضرب فاعتقد انه جائز في هذه الحاله فهذا امر طبيعي وعادي فكل انسان يدافع عن نفسه من اي خطر كان ومن اي شخص كان ؟؟
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم محمد:
أثارت فتوى سعودية جديدة للشيخ عبد المحسن العبيكان
المعروف دوماً بفتاواه المثيرة للجدل ردود أفعال متباينة في
الأوساط الإسلامية ، بعد أن أجاز ضرب الزوجة لزوجها إذا بادر
الزوج باستخدام الضرب ، حيث يحق لها الدفاع عن نفسها
واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها .
وجاء في فتوى الشيخ العبيكان أيضا أن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، و"الصائل"
شرعاً هو من وثب على الغير ، موضحا أن دفع الصائل له مراتب فيما يتعلق بالزوجة ،
حيث أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد - بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة
أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها ، وليس للزوجة رخصة بالضرب إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".
وأشار إلى أحقية الزوجة بضرب زوجها الذي يبدأ بضربها دفاعاً عن النفس ،
موضحاً أن الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح ،
وشرح أن الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكين، والضرب بغير الجارح
يكون على صورتين هما السوط والعصا ، " إذا أمكن ضرب الزوج بغير الجارح (السكين أو الخنجر)،
ننظر، فالسوط أخف من العصا ، ثم السوط يختلف علي مراتب ،
فالضرب بالسوط من الجلد ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك ،
فينظر إلى الأخف، " لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف".
السلام عليكم ورحمة الله
الأخت : مريم محمد
تقبلي تقديري على هذا الطرح المثير للجدل فعلا
وأود أن أقول ما ذكرتيه عن الفتوى هو صحيح وقد نشرتها الصحف
وأيضا نوقشت ببرنامج عبر إذاعة إم بي سي إف إم على الهواء
ولكن المقصود بالفتوى منح الزوجه حق المدافعه عن النفس والإستغاثه بصوتها
ودفع الزوج عنها في حالة تعرضها للضرب المبرح من قبل الزوج
وليس المراد بها أن تضرب الزوجه زوجها
ولا أعتقد أن هناك من الرجال من يقبل أن ترفع زوجته يدها في وجهه
ولا من النساء الخلوقات من ترفع يدها بوجه زوجها
إنما ما أباحته الفتوى الدفاع عن النفس لا التطاول على الزوج